وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط سد عجز المعلمين ومقابل الحصة
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن ضوابط سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس الرسمية، بمختلف المراحل والنوعيات، خاصة مع وجود عجز في هيئات التدريس ببعض المواد الفنية بمدارس التعليم الفني، وما يترتب عليه من زيادة الحصص بالأجر.
وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق القواعد المنظمة لسد العجز على مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته المختلفة، سواء التعليم العام أو الفني، مع تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013، الخاص بتوزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

وزارة التربية والتعليم.. الاستعانة بالموجهين لسد العجز
وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعانة بالموجهين لسد العجز في الحالات القصوى، إلى جانب تفعيل موافقة وزارة المالية بشأن الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من الحاصلين على مؤهلات عليا تربوية للعمل بنظام الحصة، وكذلك المعلمين المعينين للعمل بحصص إضافية فوق النصاب، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا.
شروط الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة
وشددت الوزارة على أن يكون سد العجز في حدود التخصصات الأساسية والفنية التي سبق للمديريات التعليمية إرسال احتياجاتها بشأنها، مع ضرورة توافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة العمل المطلوب.
كما أكدت مراعاة تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي، خاصة المناطق التي تعاني من عجز، مع التأكد من استيفاء المعلمين المعينين بالإدارة التعليمية لنصابهم القانوني كاملًا قبل الاستعانة بمعلمين آخرين.
استثناء لمدربي المواد العملية
وأشارت الوزارة إلى إمكانية التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة في التخصص المطلوب لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
كما اشترطت بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية، وذلك قبل بدء عملهم بالمدارس.
50 جنيهًا للحصة
وأوضحت الوزارة أن صرف مستحقات العاملين بنظام الحصة يتم من خلال كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، مقابل مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيهًا للحصة، وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
تحديد عدد الحصص الأسبوعي
وحددت الوزارة الحد الأقصى لعدد المعلم المستعان به بنظام الحصة عند 20 حصة أسبوعيًا، بينما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الحصص بالأجر والزائدة عن النصاب للمعلم المعين 15 حصة أسبوعيًا، بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.
كما يسمح لمعلمي الحصة بالأجر بالمشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدرسة في أعمال الملاحظة فقط، على أن تُحتسب كل جلسة امتحانية بقيمة حصتين دراسيتين.



